توصيات اللجنة الدائمة للحقوق المدنية والسياسية
1 - أهميـة تصـدي المشـرع لتقنـن أحـكام تنظيـم ممارسـة حـق الإضـراب بمـا لا يخـل بالنظـام العـام وواجـب احتـرام الآداب العامـة وعـدم الإضرار بحقوق الآخرين، وذلـك وفـق الضوابـط التاليـة:
- ألا يتـم اللجـوء إلـى الإضـراب إلا بعـد اسـتنفاد وسـائل التسـوية الوديـة.
- أن يكون اللجوء إلى الإضراب بقرار من الجمعية العمومية للمنظمة العمالية.
- أن يتم إخطار الجهة المعنية بنية تنظيم الإضراب بوقت كاف.
- أن يكون الإضراب لمدة مؤقتة وجزئي وألا يؤدي إلى شل المرافق العامة.
2 - تعديـل القانـون رقـم (65) لسـنة 1979 في شـان الاجتماعات العامـة والتجمعـات بملئ الفـراغ التشـريعي التـي نتـج عـن حكـم المحكمة الدسـتورية فيمـا يتعلـق بالاجتماعات العامـة، وازالـة اللبـس والغمـوض في تفسـير مهذه المواد.
